الشهيد الثاني

16

مسالك الأفهام

فإذا كان الوارث لا فرض له ، ولم يشاركه آخر ، فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا . وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما . فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به ، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث ، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان . وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه . فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه . مثل بنت مع أخ ، أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب .

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 .